المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
ساري، نسخة 1436/07/08هـ
الجواب المختصر
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر.
ساري، نسخة 1436/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفق ما تحدده اللوائح.
ولوزارة العدل تكليف من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
2 - يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/08هـ · 2015-04-27
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- 1436/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة