المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1436/07/08هـ

موضوع المادة: انتهاء العضوية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة.

ساري، نسخة 1436/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟

تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية:

1 - الوفاة.

2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين.

3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد.

4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية.

5 - الانسحاب من عضوية الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة