المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1442/11/19هـ

موضوع المادة: العضوية، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/11/19هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (681) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي :

1 - العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة.

2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة.

3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة