المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
ساري، نسخة 1442/11/19هـ
موضوع المادة: العضوية، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1442/11/19هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (681) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي :
1 - العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة.
2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة.
3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/08هـ · 2015-04-27
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- 1436/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة