المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1436/07/08هـ

موضوع المادة: السنة المالية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

ساري، نسخة 1436/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة