المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
ساري، نسخة 1436/07/08هـ
موضوع المادة: السنة المالية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
ساري، نسخة 1436/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/08هـ · 2015-04-27
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- 1436/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة