المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
ساري، نسخة 1445/04/16هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها.
ساري، نسخة 1445/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر؟
يكون للهيئة رئيس تنفيذي -يرشحه الرئيس- يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية وما تتضمنه من مهمات للهيئة وفق اختصاصاتها.
اقتراح المواقع والمسارات للأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والخرائط التفاعلية اللازمة وتطويرها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
اقتراح الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.
اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة المتعلقة بتقديم الخدمات في الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية والإشراف على تطبيقها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
اقتراح الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى القطاع الحكومي أو إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع غير الربحي، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
اقتراح آلية التحقق من حماية البيئة البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
اقتراح خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقًا للأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس.
إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس
اقتراح فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف على أداء أعمالهم.
تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/04/16هـ · 2023-10-31
- تاريخ النشر
- 1445/04/26هـ · 2023-11-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة