المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
ساري، نسخة 1445/04/16هـ
الجواب المختصر
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (1) إلى (12) من المادة (الرابعة).
ساري، نسخة 1445/04/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر؟
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرات من (1) إلى (12) من المادة (الرابعة). ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الأعضاء، وتحُزْ على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحضر.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة، يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وإعداد محاضره ومشاريع قراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/04/16هـ · 2023-10-31
- تاريخ النشر
- 1445/04/26هـ · 2023-11-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة