المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

ساري، نسخة 1446/09/04هـ

الجواب المختصر

يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

ساري، نسخة 1446/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟

يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.

اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة.

الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.

تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة.

الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفق الإجراءات النظامية.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.

الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقًا للإجراءات النظامية.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يَكِل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/09/04هـ · 2025-03-04
تاريخ النشر
1446/09/14هـ · 2025-03-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/09/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة