المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
ساري، نسخة 1446/09/04هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.
ساري، نسخة 1446/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/09/04هـ · 2025-03-04
- تاريخ النشر
- 1446/09/14هـ · 2025-03-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1446/09/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة