المادة 9 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

ساري، نسخة 1440/02/01هـ

الجواب المختصر

لا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صلة مباشرة بالبضائع أو البضائع الأخرى الموجودة داخل المنطقة مالكًا لمنشأة دائمة في المملكة، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، مع مراعاة الضوابط والشروط التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم.

ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟

لا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صلة مباشرة بالبضائع أو البضائع الأخرى الموجودة داخل المنطقة مالكًا لمنشأة دائمة في المملكة، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، مع مراعاة الضوابط والشروط التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/01هـ · 2018-10-10
تاريخ النشر
1440/02/01هـ · 2018-10-10
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة