المادة 5 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

ساري، نسخة 1440/02/01هـ

الجواب المختصر

1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقًا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها.

ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟

1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقًا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها.

2- للجهة المختصة -وفقًا لما تقره من ضوابط- تقديم كل أنواع الضمانات والتعهدات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/01هـ · 2018-10-10
تاريخ النشر
1440/02/01هـ · 2018-10-10
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة