المادة 18 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
ساري، نسخة 1440/02/01هـ
الجواب المختصر
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/01هـ · 2018-10-10
- تاريخ النشر
- 1440/02/01هـ · 2018-10-10
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة