المادة 17 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

ساري، نسخة 1440/02/01هـ

الجواب المختصر

تنسق الجهة المختصة مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة.

ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟

تنسق الجهة المختصة مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/01هـ · 2018-10-10
تاريخ النشر
1440/02/01هـ · 2018-10-10
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة