المادة 12 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
ساري، نسخة 1440/02/01هـ
الجواب المختصر
1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي: أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاماً، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي:
أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاماً، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
ب- الرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها.
2- تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شأن تنفيذ ما ورد في الفقرة (1).
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/01هـ · 2018-10-10
- تاريخ النشر
- 1440/02/01هـ · 2018-10-10
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة