المادة 10 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

ساري، نسخة 1440/02/01هـ

الجواب المختصر

تُصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والشروط الخاصة بضريبة الدخل التي تطبق على المنشآت القائمة داخل المنطقة التي تمارس أنشطتها داخل المنطقة بما يتوافق مع أحكام التنظيم وأهداف المنطقة.

ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟

تُصدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والشروط الخاصة بضريبة الدخل التي تطبق على المنشآت القائمة داخل المنطقة التي تمارس أنشطتها داخل المنطقة بما يتوافق مع أحكام التنظيم وأهداف المنطقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/01هـ · 2018-10-10
تاريخ النشر
1440/02/01هـ · 2018-10-10
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة