المادة 1 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

ساري، نسخة 1445/08/03هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

المجلس: مجلس أمناء المعهد.

الوزارة: وزارة التعليم.

الوزير: وزير التعليم.

الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.

القطاع التعليمي: التعليم العام.

المستفيد: من يستفيد من خدمات وبرامج المعهد، ومنهم شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي، ومن في حكمهم من العاملين في مدارس التعليم الخاص أو غير الربحي، والمرشحون لشغل أو ممارسة مهمات الوظائف التعليمية، وأي فئات أخرى يحدد المجلس شمول خدمات المعهد لها.

خدمات التطوير المهني التعليمي: الخدمات التي يقدمها المعهد للمستفيدين، بالشراكة مع الوزارة أو جهات القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي. وتشمل تأهيل المستفيدين وتطويرهم وتهيئتهم مهنيًّا وقياديًّا، وأي أوجه تطوير أو برامج أو خدمات تطويرية أخرى يقرها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/03هـ · 2024-02-13
تاريخ النشر
1445/08/27هـ · 2024-03-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة