المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: مدير مركز المعلومات الوطني.
ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
مدير مركز المعلومات الوطني.
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية.
محافظ هيئة الحكومة الرقمية.
ممثل عن وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
مساعد وزير المالية للشؤون المالية.
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
ممثل على الأقل من ذوي الاختصاص يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وتكون مدة عضويته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والخمسون (1445-05-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة