المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يتولى المركز الاختصاصات والمهمات الآتية: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يتولى المركز الاختصاصات والمهمات الآتية:
وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
إدارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق أهداف المركز، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات.
إدارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقاً للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الإلكترونية.
الاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بإنتاجها، أو جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمركز.
إدارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير إجراءات العمل التفصيلية في نظم الموارد الحكومية والتحسين المستمر لها، ووضع الضوابط والقواعد المتعلقة بهذه الإجراءات؛ والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة.
الإدارة والتصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية.
تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية.
تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية إلى المستفيدين.
تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة بنظم الموارد الحكومية، إلى المستفيدين المصرح لهم.
وضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقياس مؤشرات الأداء للعمليات في نظم الموارد الحكومية.
تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة إلى الجهات الحكومية؛ لإدارة مواردها الحكومية ولتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات الحكومية. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية المركزية والداعمة لها، التي يحتاج إليها المركز لتحقيق أهدافه أو يكون لها دور في رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة.
تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية وإدارة المشاريع لصالح الجهات الحكومية؛ لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكومية.
تقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والخمسون (1445-05-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة