المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

ساري، نسخة 1434/10/19هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية.

ساري، نسخة 1434/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية.

المجلس : مجلس الخدمات الصحية.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

المدير العام : مدير عام المركز.

الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/10/19هـ · 2013-08-26
تاريخ النشر
1434/12/06هـ · 2013-10-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/10/19هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة