المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
ساري، نسخة 1433/07/07هـ
الجواب المختصر
يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة في شأنها.
ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة في شأنها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/07هـ · 2012-05-28
- تاريخ النشر
- 1433/09/29هـ · 2012-08-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1433/07/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة