المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

ساري، نسخة 1433/07/07هـ

الجواب المختصر

يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة في شأنها.

ساري، نسخة 1433/07/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟

يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة في شأنها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/07هـ · 2012-05-28
تاريخ النشر
1433/09/29هـ · 2012-08-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/07/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة