المادة 14 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة