المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

ساري، نسخة 1439/01/13هـ

الجواب المختصر

1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟

1- تتألف موارد المركز مما يأتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.

ج- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.

د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/13هـ · 2017-10-03
تاريخ النشر
1439/01/13هـ · 2017-10-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة