المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
ساري، نسخة 1439/01/13هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر)، من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر)، من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/13هـ · 2017-10-03
- تاريخ النشر
- 1439/01/13هـ · 2017-10-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1439/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة