المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
ساري، نسخة 1442/06/20هـ
الجواب المختصر
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.
للرئيس إنابة من يرى من أعضاء المجلس -من ممثلي الجهات الحكومية- لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة.
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسة أعضاء -كتابةً- عقد اجتماع للمداولة فيها.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/06/20هـ · 2021-02-02
- تاريخ النشر
- 1442/06/30هـ · 2021-02-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة