المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
ساري، نسخة 1442/06/20هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة التجارة.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الإسكان.
ممثل من وزارة التعليم.
ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ممثل من وزارة الطاقة.
ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ممثل من الهيئة العامة للجمارك.
ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ممثل من شركة المياه الوطنية.
اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/06/20هـ · 2021-02-02
- تاريخ النشر
- 1442/06/30هـ · 2021-02-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة