المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

ساري، نسخة 1442/06/20هـ

الجواب المختصر

يرتبط المركز تنظيميًّا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟

يرتبط المركز تنظيميًّا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/06/20هـ · 2021-02-02
تاريخ النشر
1442/06/30هـ · 2021-02-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة