المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
ساري، نسخة 1442/06/20هـ
الجواب المختصر
يرتبط المركز تنظيميًّا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
يرتبط المركز تنظيميًّا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس -بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/06/20هـ · 2021-02-02
- تاريخ النشر
- 1442/06/30هـ · 2021-02-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة