المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

ساري، نسخة 1442/06/20هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1442/06/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/06/20هـ · 2021-02-02
تاريخ النشر
1442/06/30هـ · 2021-02-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة