المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
ساري، نسخة 1437/08/02هـ
الجواب المختصر
للمركز من أجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الآتية: 1 - التواصل مع الأجهزة للتعريف بالمركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها.
ساري، نسخة 1437/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
للمركز من أجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الآتية:
1 - التواصل مع الأجهزة للتعريف بالمركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها.
2 - تنفيذ زيارات ميدانية، وإعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الأداء.
3 - الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المطلوبة في المجالات ذات العلاقة بقياس الأداء.
4 - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس أداء الأجهزة.
5 - تبني أفضل البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات التقنية في مجال قياس الأداء.
6 - عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال أعمال المركز.
7 - تقديم استشارات إدارية للأجهزة في مجال قياس الأداء.
8 - إعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الأداء، ونشرها.
9 - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة في قياس الأداء على المستويين المحلي والدولي.
10 ـ تشجيع الأجهزة على التميز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك.
11 - أي وسيلة أخرى تساعده في تحقيق أهدافه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/08/02هـ · 2016-05-09
- تاريخ النشر
- 1437/08/20هـ · 2016-05-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
- آخر تعديل
- 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- 1439/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- 1438/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (390)
- 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (213)
- 1437/08/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة