المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

ساري، نسخة 1437/08/02هـ

الجواب المختصر

يتولى المركز المهام الآتية: 1 - بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر.

ساري، نسخة 1437/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟

يتولى المركز المهام الآتية:

1 - بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر.

2 - دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.

3 - دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.

4 - تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

5 - إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.

6 - نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/08/02هـ · 2016-05-09
تاريخ النشر
1437/08/20هـ · 2016-05-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
آخر تعديل
1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
  2. 1439/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
  3. 1438/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (390)
  4. 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (213)
  5. 1437/08/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة