المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
ساري، نسخة 1437/08/02هـ
الجواب المختصر
يتولى المركز المهام الآتية: 1 - بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر.
ساري، نسخة 1437/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
يتولى المركز المهام الآتية:
1 - بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر.
2 - دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
3 - دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.
4 - تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
5 - إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.
6 - نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/08/02هـ · 2016-05-09
- تاريخ النشر
- 1437/08/20هـ · 2016-05-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
- آخر تعديل
- 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- 1439/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- 1438/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (390)
- 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (213)
- 1437/08/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة