المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
ساري، نسخة 1437/08/02هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1437/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/08/02هـ · 2016-05-09
- تاريخ النشر
- 1437/08/20هـ · 2016-05-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
- آخر تعديل
- 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- 1439/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)
- 1438/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (390)
- 1438/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (213)
- 1437/08/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة