المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
ساري، نسخة 1440/11/27هـ
موضوع المادة: اجتماعات المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه.
ساري، نسخة 1440/11/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؟
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل.
توجه الدعوة لاجتماع المجلس قبل موعده بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
تُثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.
على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/27هـ · 2019-07-30
- تاريخ النشر
- 1440/12/15هـ · 2019-08-16
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
- آخر تعديل
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- 1440/11/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة