المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
ساري، نسخة 1447/05/27هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1440/11/27هـ — النص الأصلي — تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (نص هذه النسخة)
- 1447/05/27هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/11/27هـ
يرتبط المركز تنظيميًّا بوزارة الصحة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز للمركز إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/27هـ · 2019-07-30
- تاريخ النشر
- 1440/12/15هـ · 2019-08-16
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
- آخر تعديل
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- 1440/11/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة