المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
ساري، نسخة 1440/11/27هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
ساري، نسخة 1440/11/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؟
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/27هـ · 2019-07-30
- تاريخ النشر
- 1440/12/15هـ · 2019-08-16
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
- آخر تعديل
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- 1440/11/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة