المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

ساري، نسخة 1440/11/27هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

ساري، نسخة 1440/11/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؟

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير: مدير عام المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/11/27هـ · 2019-07-30
تاريخ النشر
1440/12/15هـ · 2019-08-16
أدوات الإصدار
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
آخر تعديل
1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
  2. 1440/11/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة