المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
ساري، نسخة 1441/02/16هـ
الجواب المختصر
يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
ساري، نسخة 1441/02/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟
يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/02/16هـ · 2019-10-15
- تاريخ النشر
- 1441/03/04هـ · 2019-11-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/02/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة