المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

ساري، نسخة 1441/02/16هـ

الجواب المختصر

يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

ساري، نسخة 1441/02/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟

يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/02/16هـ · 2019-10-15
تاريخ النشر
1441/03/04هـ · 2019-11-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة