المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
ساري، نسخة 1441/02/16هـ
الجواب المختصر
تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1441/02/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟
تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها وفقاً لأحكام التنظيم.
ج- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو خارجها، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/02/16هـ · 2019-10-15
- تاريخ النشر
- 1441/03/04هـ · 2019-11-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/02/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة