المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
ساري، نسخة 1440/05/23هـ
الجواب المختصر
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
إقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
إقرار السياسات العامة للمركز وخططه وبرامجه.
اقتراح مشروع ميزانية المركز ورفعه لاستكمال اعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
الموافقة على حساب المركز الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.
قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة المتبعة.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز وفقاً لاختصاصه.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض كل أو بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/23هـ · 2019-01-29
- تاريخ النشر
- 1440/06/09هـ · 2019-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة