المادة 4 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

ساري، نسخة 1440/08/25هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.

ساري، نسخة 1440/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟

يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/25هـ · 2019-04-30
تاريخ النشر
1440/09/05هـ · 2019-05-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
آخر تعديل
1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
  2. 1440/08/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة