المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
ساري، نسخة 1445/01/21هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1440/08/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ (نص هذه النسخة)
- 1445/01/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (68) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/08/25هـ
يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- إدارة إجراءات التحكيم.
2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.
4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم.
5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها.
6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/25هـ · 2019-04-30
- تاريخ النشر
- 1440/09/05هـ · 2019-05-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
- آخر تعديل
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68) (عدّل هذه المادة)
- 1440/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة