المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

ساري، نسخة 1445/01/21هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1440/08/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1445/01/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (68) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/08/25هـ

يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- إدارة إجراءات التحكيم.

2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.

3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.

4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم.

5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها.

6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/25هـ · 2019-04-30
تاريخ النشر
1440/09/05هـ · 2019-05-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
آخر تعديل
1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/08/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة