المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

ساري، نسخة 1440/10/22هـ

الجواب المختصر

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: كفاية جهات تقويم المطابقة.

ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

كفاية جهات تقويم المطابقة.

حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات.

رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/10/22هـ · 2019-06-25
تاريخ النشر
1440/11/07هـ · 2019-07-10
أدوات الإصدار
تنظيم المركز السعودي للاعتماد
آخر تعديل
1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
  2. 1440/10/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة