المادة 13 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

ساري، نسخة 1440/10/22هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/10/22هـ · 2019-06-25
تاريخ النشر
1440/11/07هـ · 2019-07-10
أدوات الإصدار
تنظيم المركز السعودي للاعتماد
آخر تعديل
1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
  2. 1440/10/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة