المادة 12 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

ساري، نسخة 1440/10/22هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحسابه الختامي.

ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/10/22هـ · 2019-06-25
تاريخ النشر
1440/11/07هـ · 2019-07-10
أدوات الإصدار
تنظيم المركز السعودي للاعتماد
آخر تعديل
1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
  2. 1440/10/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة