المادة 11 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
ساري، نسخة 1440/10/22هـ
الجواب المختصر
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/10/22هـ · 2019-06-25
- تاريخ النشر
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز السعودي للاعتماد
- آخر تعديل
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- 1440/10/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة