المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

ساري، نسخة 1440/10/22هـ

الجواب المختصر

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد.

ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المركز: المركز السعودي للاعتماد.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.

جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة.

تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتَج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم؛ قد استوفيت.

الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/10/22هـ · 2019-06-25
تاريخ النشر
1440/11/07هـ · 2019-07-10
أدوات الإصدار
تنظيم المركز السعودي للاعتماد
آخر تعديل
1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
  2. 1440/10/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة