المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
ساري، نسخة 1440/10/22هـ
الجواب المختصر
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد.
ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: المركز السعودي للاعتماد.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة.
تقويم المطابقة: التحقق من أن اشتراطات محددة خاصة بمُنتَج، أو بعملية، أو بمنظومة، أو بجهة تقويم؛ قد استوفيت.
الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/10/22هـ · 2019-06-25
- تاريخ النشر
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز السعودي للاعتماد
- آخر تعديل
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- 1440/10/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة