المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

ساري، نسخة 1437/01/13هـ

الجواب المختصر

1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة.

ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟

1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة.

2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها، وبخاصة ما يأتي:

أ - إعداد وتحضير جداول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإبلاغ الأعضاء بموعدها ومكانها والموضوعات المطروحة، وتزويدهم بصور الوثائق ذات الصلة.

ب - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الوطنية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة، ورفعها إلى رئيس اللجنة.

جـ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإعداد محاضر تلك الاجتماعات.

د - إعداد ملفات اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها وتنظيمها وحفظها.

هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات وكل ما يتعلق بأعمالها.

و - القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

ز - أي عمل آخر يكلفها به رئيس اللجنة الوطنية أو رؤساء اللجان المنبثقة منها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
  2. 1437/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة