المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

ساري، نسخة 1432/07/04هـ

الجواب المختصر

تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(اللجنة)، وتهدف إلى ما يلي: 1 - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها.

ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟

تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(اللجنة)، وتهدف إلى ما يلي:

1 - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها.

2 - تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة.

3 - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها.

4 - وضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية لأعمال التشغيل والصيانة.

5 - تحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف.

6 - تحديث المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة.

7 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخليًّا وخارجيًّا بما يتواءم مع تحقيق أهداف اللجنة.

8 - وضع خطط وبرامج إستراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/04هـ · 2011-06-06
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة