المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
ساري، نسخة 1432/07/04هـ
الجواب المختصر
تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(اللجنة)، وتهدف إلى ما يلي: 1 - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها.
ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟
تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(اللجنة)، وتهدف إلى ما يلي:
1 - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها.
2 - تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة.
3 - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها.
4 - وضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية لأعمال التشغيل والصيانة.
5 - تحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف.
6 - تحديث المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة.
7 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخليًّا وخارجيًّا بما يتواءم مع تحقيق أهداف اللجنة.
8 - وضع خطط وبرامج إستراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/04هـ · 2011-06-06
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة