المادة 3 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

ساري، نسخة 1442/07/11هـ

الجواب المختصر

تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟

تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/11هـ · 2021-02-23
تاريخ النشر
1442/07/28هـ · 2021-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة