المادة 1 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
ساري، نسخة 1442/07/11هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.
ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المحافظ: محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الفحص الفني الدوري: عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة؛ للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
المركبة: وسيلة نقل تسير على شبكة الطرق.
القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معاً وحدة واحدة.
المقطورة: مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.
جهة الفحص: محطة أو مركز أو ورشة يرخّص لها بإجراء الفحص الفني الدوري.
المحطة: جهة فحص فنية مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة، وتشتمل على خمسة مسارات فأكثر.
المركز: جهة فحص فني مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة عدا التي تحمل مواد خطرة، ويشتمل على أربعة مسارات فأقل، أو عدد خمس وحدات فحص فأكثر.
الورشة: جهة فحص فنية مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة فقط، وتشتمل على مسارين فأقل أو وحدتين فأقل.
المسار: مسرب مجهز بمعدات وأجهزة الفحص الفني الدوري.
الوحدة: مكان ثابت يُجرى فيه الفحص الفني الدوري.
المواد الخطرة: مواد صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص مضرة بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية.
البرنامج: برنامج إلكتروني؛ لأجل الفحص الفني الدوري.
القبول: تقويم تجريه الهيئة في شأن كفاية جهة الفحص في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري بناءً على الأحكام ذات الطابع الإداري والفني المحددة في لائحة قبول جهات تقويم المطابقة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
الفحص الفني الدوري المتحرك: جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بوساطة أجهزة تقنية متخصصة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/11هـ · 2021-02-23
- تاريخ النشر
- 1442/07/28هـ · 2021-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة