المادة 6 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ساري، نسخة 1437/07/04هـ
الجواب المختصر
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
ساري، نسخة 1437/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/04هـ · 2016-04-11
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1437/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة