المادة 6 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ساري، نسخة 1437/07/04هـ

الجواب المختصر

تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

ساري، نسخة 1437/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/07/04هـ · 2016-04-11
تاريخ النشر
1437/07/29هـ · 2016-05-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة