المادة 2 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ساري، نسخة 1437/07/04هـ
الجواب المختصر
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
ساري، نسخة 1437/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/04هـ · 2016-04-11
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1437/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة