المادة 12 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ساري، نسخة 1437/07/04هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.
ساري، نسخة 1437/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/04هـ · 2016-04-11
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1437/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة