المادة 1 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ساري، نسخة 1437/07/04هـ

الجواب المختصر

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ساري، نسخة 1437/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(الهيئة)، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/07/04هـ · 2016-04-11
تاريخ النشر
1437/07/29هـ · 2016-05-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة